الشيخ محمد آصف المحسني
226
معجم الأحاديث المعتبرة
أن يبلغ فلا بأس - كا ويب وصا ) ( قال - فقيه ) وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك ( ثمرة - كا وفقيه ) تلك الأرض كلّها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يُحَرِّمْه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم . « 1 » [ 8909 / 7 ] علل الشرايع : أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يبيع الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كلّه فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه . « 2 » [ 8910 / 8 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة قال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها . « 3 » ( أي بلغت حداً يمكن الانتفاع بها ) . [ 8911 / 9 ] الفقيه : روى زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طَلْعُها فقال : لا إلّا أن يشتري معها من غيرها رَطْبَةً أو بقلة فيقول أَشْتَرِي منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل قال : وسألته عن ورق الشجر هل يَصْلُحُ شراؤه ثلاث خَرَطات أو أربع خَرَطات فقال : إذا رأيت الْوَرَق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خَرْطَة . « 4 » [ 8912 / 10 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سُئِلَ عن قرية فيها رحاً ونخيل وبستان وزرع ورَطْبَةً اشْتُرِيَ غَلَّتُها قال : لا بأس . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 175 ، التهذيب : 7 / 85 ، الاستبصار : 3 / 87 والفقيه : 3 / 132 . ( 2 ) . علل الشرايع : 2 / 589 وجامع الأحاديث : 23 / 254 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 177 وجامع الأحاديث : 23 / 255 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 133 وجامع الأحاديث : 23 / 255 . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 202 وجامع الأحاديث : 23 / 255 .